responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 151

و كذا شرط فعل مرجوح أو ترك مستحب ليس مخالفا لهما، و لا ممّا حرّم حلالا أو أحلّ حراما، سواء كان على سبيل الاستمرار أو مرة أو أكثر.

نعم: لو شرط إباحة المكروه أو المستحب، أو عدم كراهته أو استحبابه، لكان ذلك مخالفا للكتاب و السنة.

نعم: لو شرط فعل ما ثبتت مرجوحيته بالكتاب أو السنة تحريما أو كراهة، أو ترك ما ثبت رجحانه بهما وجوبا أو استحبابا، يحصل التعارض بين ما دل على ذلك من الكتاب و السنة، و بين دليل وجوب الوفاء بالشرط، و اللازم فيه:

الرجوع إلى مقتضى التعارض و الترجيح.

و من ذلك: شرط شرب الخمر، و أكل الميتة، فإن الشرب و الأكل ليس مخالفا للكتاب و السنّة، بل حلّيتهما مخالفة لهما، و لكن يحصل التعارض بين ما دل على حرمتهما، و بين دليل وجوب الوفاء بالشرط، و الإجماع رجّح جانب الحرمة، و ما لم يكن فيه مرجّح يعمل بما تقتضيه القواعد و الأصول.

ثم لو جعل هذا الشرط أيضا من أقسام المخالف للكتاب و السنة، كما يطلق عليه عرفا أيضا، لم يكن بعيدا، و لا يتفاوت لأجله.

و اعلم: أنّ مما ذكرنا من معنى الشرط المحرّم للحلال و عكسه، يظهر معنى الحديث المشهور: «كل صلح جائز إلّا ما حرّم حلالا أو أحلّ حراما» [1] أيضا و يرتفع عنه الإجمال.

و أما الثالث: و هو الشرط المنافي لمقتضى العقد،

فتحقيقه يحتاج إلى بيان مقتضى العقد، فنقول: إنّ مقتضى العقد: إما مقتضى ذاته من حيث هو من غير احتياج إلى جعل الشارع ذلك مترتبا عليه، و هو كل أمر لا يتحقق العقد بدونه، بحيث لو انتفى ذلك المقتضى لانتفى العقد لغة أو عرفا أو شرعا.


[1] الكافي 7: 412- 1، الفقيه 3: 20- 52، التهذيب 6: 225- 541، الوسائل 13: 164 أحكام الصلح ب 3 ح 2 و 18: 155 أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست